الشيخ البهائي العاملي
189
الحبل المتين في إحكام أحكام الدين ( طبع جديد )
الحادي والعشرون : محمّد بن عبد الجبّار ، قال : كتبت إلى أبي محمّد عليه السلام أساله : هل يصلّى في قلنسوة حرير محض أو قلنسوة ديباج ؟ فكتب : « لا تحلّ الصّلاة في حرير محض » « 1 » . الثّاني والعشرون : الحسين بن سعيد ، قال : قرأت في كتاب محمّد بن إبراهيم إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام يسأله عن الصّلاة في ثوب حشوه قزّ ، فكتب إليه وقرأته « 2 » : « لا بأس بالصّلاة فيه » « 3 » . الثّالث والعشرون : عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه السلام قال : سألته عن فراش حرير ومثله من الدّيباج ، ومصلّى حرير ومثله من الدّيباج ، يصلح للرجل النّوم عليه والتّكأة والصّلاة « 4 » ؟ قال : « يفترشه ويقوم عليه ولا يسجد عليه » « 5 » ، وقد مرّ هذا الحديث في مكان السّجود . الرابع والعشرون : من الحسان ، جعفر بن محمّد بن يونس أنّ أباه كتب إلى أبي الحسن عليه السلام يسأله عن الفرو والخفّ ، ألبسه وأصلّي فيه ، ولا أعلم أنّه ذكيّ ، فكتب : « لا بأس به » « 6 » .
--> المصلّي ح 4 . ( 1 ) . الكافي 3 : 399 ح 10 ، الوسائل 3 : 267 الباب 11 من أبواب لباس المصلّي ح 2 . سند هذه مغاير لسند السّابقة ، كما أن في المتن تغايرا أيضا فلذا أوردناهما معا . « منه رحمه اللّه » . ( 2 ) . في كثير في نسخ التّهذيب إسقاط الواو من قوله « وقرأته » ، وعلى هذا يحتمل أن يكون من حكاية ما كتبه الإمام عليه السلام أي قرأت كتابك . « منه رحمه اللّه » . ( 3 ) . التّهذيب 2 : 364 ح 1509 ، الوسائل 3 : 323 الباب 47 من أبواب لباس المصلّي ح 1 . ( 4 ) . في ح زيادة : عليه . ( 5 ) . التّهذيب 2 : 373 ح 1553 ، الكافي 6 : 477 ح 8 ، مسائل عليّ بن جعفر : 180 ح 342 ، الوسائل 3 : 274 الباب 15 من أبواب لباس المصلّي ح 1 . ( 6 ) . الفقيه 1 : 167 ح 789 ، الوسائل 3 : 333 الباب 55 من أبواب لباس المصلّي ح 4 .